علاقة العامل و صاحب العمل تقوم على أساس التشارك لإنجاح المؤسسة و تحقيق الهدف منها ، و الهدف هو تحقيق أرباح تضمن إستمرار مؤسسة العمل و بالتالي مردود مرضي لصاحب العمل و إستقرار نفسي و مالي للعاملين ضمن هذه المؤسسة.
يلا معانا ..
تحدد علاقة العمل بين صاحب العمل و العاملين من خلال عقد يتضمن كل من حقوق و واجبات الطرفين إتجاه بعضهما ، و اي مخالفة لهذا الإتفاق تعتبر مخالفة يحق من خلالها تدخل السلطة المختصة للفض فيها.
لا يجب على العامل أن يكون ضعيف أو جاهل فهو أيضا له حقوق إذا لم يقدمها صاحب العمل فليس له الحق بأن يطالب بالواجبات، و يجب أن يعلم العامل أن قانون العمل و العمال قد وضع لحمايته و إعادة الحق له في حال سلب منه.
و من هنا سنتكلم عن بعض البنود المهمة في قانون العمل الأردني التي يجب على كل موظف أن يعلمها
اولا .. يجب أن تنتبه في قانون العمل الأردني ان كلمة موظف تخص من يعمل في القطاع الحكومي و كلمة عامل تخص من يعمل في القطاع الخاص.
ثانيا .. عدد ساعات العمل بحسب قانون العمل الأردني هي 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة عمل في الأسبوع ، و يضاف عليها أوقات الإستراحة حيث تحسب بمعدل ساعة واحدة لكل 6 ساعات عمل بما لا يزيد عن 11 ساعة دوام.
ثالثا .. لكل العاملين الحق بالإشتراك بالضمان الإجتماعي و لا يحق لهم في المقابل مبلغ نهاية خدمة.
رابعا .. يحق لصاحب العمل الحق في إلزام العاملين لديه بساعات عمل إضافي بما لا يزيد عن 10 ساعات دوام عمل.
خامسا .. يحق لصاحب العمل الإستغناء عن خدمات العامل من دون إنذار مسبق في الحالات التالية:
- تقدم العامل بأوراق ثبوتية أو شهادات مزورة.
- إذا لم يقم بالواجبات و الإلتزامات المترتبة عليه في عقد العمل.
- أي عمل يترتب عليه خسارة مادية على صاحب العمل، و يشترط على صاحب العمل إبلاغ السلطات المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الفعل.
- غياب الموظف لمدة عشرين يوم متقطعة خلال السنة دون موافقة صاحب العمل ، أو عشرة أيام متتالية دون إبلاغ صاحب العمل فيترتب على صاحب العمل القادم بلاغ رسمي يسلم للعامل المتغيب و إعلان في الجرائد الرسمية.
- إفشاء اسرار العمل بما يعود بالضرر و الخسارة على صاحب العمل مع إثبات ذلك.
- تواجد العامل في مكان العمل بحالة سكر بائن أو متعاطيا لأي نوع من المخدر.
- تهجم العامل على صاحب العمل أو أي من السؤولين أو زملائه في العمل.
ملاحظة .. أي سبب آخر أو في حالة عدم وجود إثبات رسمي على ما ذكر يحق للموظف المطالبة بحقوق الفصل التعسفي.
سادسا .. عقد العمل هو أي إتفاق شفهي أو كتابي أو ضمني يتم بموجبه تحديد مبادئ العلاقة بين صاحب العمل و العامل من ناحية الوصف الوظيفي و مكان العمل بالإضافة الى الأجر ، و لا يعتمد القانون أي شروط موقع عليها أو متفق عليها في عقد العمل في حال كانت مخالفة لما ورد في قانون العمل الأردني.
سابعا .. في حالة العقود المحددة بمدة فإن فصل الموظف يلزم صاحب العمل بدفع قيمة بقية العقد ، أما الفصل التعسفي فيطبق في حالة العقود غير محددة المدة.
ثامنا .. العقد الموقع بين الطرفين لمدة محددة (عقد محدود المدة ) يجب أن يتم توقيعة مع إنتهاء المدة بهدف تحديد العقد لمدة أخرى ، و في حال لم يتم توقيعة يعتبر عقد مفتوح المدة.
تاسعا .. يحق للعامل ترك عمله دون إنذار مسبق مع إحتفاظة بكافة حقوقة القانونية في الحالات التالية :
- إستخدامه في عمل لا يتناسب و قدراته و إمكانياته و غير متفق عليه من خلال العقد.
- إلزامه بعمل يتطلب منه تغيير محل إقامته الدائم ، الا في حالة كان هناك إتفاق مسبق من خلال العقد الموقع.
- تهجم صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل هجوما جسديا أو لفظيا بسب أو تحقير .
- تنزيل درجته الوظيفية أو العمل على تنزيل أجرة العامل.
عاشرا .. لا يستحق العامل بدل ساعات عمل إضافي في حال كان يعمل في مجال الإدارة أو الإشراف على مكان العمل.
حادي عشر .. لا يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل لديه في الحالات التالية:
- المرأة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل و حتى إنتهاء إجازة الأمومة.
- خلال الإجازة الرسمية المتفق عليها بين صاحب العمل و العامل مثل الحج أو الإلتحاق بخدمة العلم أو لأجل دورا تعليمية أو الزواج.
ثاني عشر .. للعامل الحق في 14 يوم إجازة سنوية مدفوعة الأجر و تمتد لتصل الى 21 يوم إجازة سنوية في حال أتم العامل خمس سنوات متواصلة في نفس مكان العمل.
ثالث عشر .. يجوز للعامل الحق في المطالبة ببدل إجازته السنوية عن آخر سنتين وفق أحكام قانون العمل في حال تركة العمل.
رابع عشر .. أي حقوق تمنح للعامل من قبل صاحب العمل بصورة عقد مكتوب أو شفهي تعتبر خالصة له يطالب بها بحسب قانون العمل ، مثلا إذا إحتسب صاحب العمل الإجازات للعامل لديه 28 يوم فإن العامل يطالب بحقوقة عن 28 يوم كمستحقات في حالة ترك العمل أو إنهاء الخدمات أو في حالة أخذ بدل الإجازات.
خامس عشر .. لكل عامل أتم خمس سنوات في مكان عملة إجازة مدتها 14 يوم لأجل أداء فريظة الحج و تعطى مرة واحدة فقط.
سادس عشر .. للمرأة الحامل الحق في عشرة أسابيع مدفوعة الراتب بعد الولادة و لا يجوز أن تقل عن ستة أسابيع و تتبع بساعة مغادرة يومية لهدف الرضاعة لمدة سنة ، و المرأة العاملة في مؤسسة يعمل لديها أكثر من 10 أشخاص لها الحق بأخذ إجازة بدون راتب لمدة سنة لتربية أبنائها ، و تفقد هذا الحق في حال تم إثبات عملها لدى مؤسسة أخرى.
سابع عشر .. لكل من الزوجين العاملين الحق في أخذ إجازة مدتها سنتين غير مدفوعة الأجر في حال إضطر أحدهما لنقل مكان عمله سواء داخل المملكة أو خارجها.
ثامن عشر .. من حق العامل أن يتلقى الأجر الشهري خلال مدة لا تزيد عن 7 ايام من تاريخ إستحقاقة.
تاسع عشر .. في حالات الفصل التعسفي و هي إلغاء خدمات العامل بشكل تعسفي أو غير مبرر بناءا على بنود قانون العمل ، يلجأ العامل المتضرر الى القضاء حيث تحكم له المحكمة بأحد أمرين إما إعادته الى مكان عمله ، أو يغرم صاحب العمل براتب لا يقل عن ثلاثة شهور كحد أدنى و تصل الى ستة شهور في حدها الأقصى زائد مصاريف المترتبة على القضية للعامل المتضرر بالإضافة الى كافة الحقوق و الامتيازات المستحقة له مثل بدل الإجازات أو الراتب الإضافي أو صندوق الإدخار.
تعليقات
إرسال تعليق